القانوني

SECURITIES BUSINESS REGULATIONS 2020M

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-75-2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشاط داخل المجوهرات والمشروعات المشتركة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١٢/٢٢