لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2-94-2017
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناء من لائحة الطرح الأولي
لا تعد دعوة المساهم البائع لعدم عرضن محتلمين لإبراء صفقة البيع والشراء الخاصة لبيع كل
أو جزء من أسهمه في الشركة المعروضة عليها غيرها لأوراق مالية تخلطت مطالبات الطرح
الخاص الواردة في قواعد الطرح للأوراق المالية والالتزامات المستترة، ما دامت أسهم الشركة
المعروض عليها مدرجة في السوق.
الفصل الثاني
ضوابط العروض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد