القانوني

لائحة الاندماج والاستحواذ لعام 1439

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2-94-2017

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناء من لائحة الطرح الأولي لا تعد دعوة المساهم البائع لعدم عرضن محتلمين لإبراء صفقة البيع والشراء الخاصة لبيع كل أو جزء من أسهمه في الشركة المعروضة عليها غيرها لأوراق مالية تخلطت مطالبات الطرح الخاص الواردة في قواعد الطرح للأوراق المالية والالتزامات المستترة، ما دامت أسهم الشركة المعروض عليها مدرجة في السوق. الفصل الثاني ضوابط العروض

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٩/٠١/٢٥