القانوني

لائحة تأجير أملاك الهيئة العامة للموانئ المحدثة لعام 1445هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
213/ج22/د2

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات المراسلات والنمادج إصدار مجلس الهيئة السعودية أولا: مقدمة تعد هذه الوثيقة لتنظيمها الصادر بمجلس الوزراء وتاريخ ١٤٣٩/١١/٦، إلى إدارة أمانة الهيئة ضمن مشاريع ذات منفعة بوصفها عنصر جذب استثماري، ولما في سبيل ذلك وضع الهيئة اللازمة لذلك، لذا فقد تم إعداد هذه اللائحة لتنظيم إجراءات أمانة الهيئة العامة للموانئ والمفاضلة بين الطلبات وتوزيع الأنشطة وتوفير مجمع تنمية وصنع شفاقية ووضع الإجراءات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٩/١٥