القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
215221/م/10

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1: أهداف النظام يهدف هذا النظام إلى وضع الأسس العامة، والضوابط اللازمة، للتعامل مع السلوكيات الحية أو أجزائها منها أو مادتها الواردة في مجالات البحوث، في ضوء الأخلاقيات المهنية المرعية، وبما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية. (١) يهدف النظام إلى حماية حقوق الإنسان موضع البحث أو حزة مده، وضمان سلامته وصون كرامته، وعدم الإضرار بالحقوق أو الأبناء عند إجراء البحوث العلمي. المنظمة العربية للطلاب لجامعة الملك سعود www.almasar.edu.sa/humanum

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠١/٢٩