القانوني

تعديل المادة (الثانية) والفقرات (1) و (2) و (4) من المادة (الحادية عشرة) والمادة (الثانية عشرة) والفقرة (3) من المادة (الثالثة عشرة) من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي لعام 1432هـ

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

4 مواد
  1. البند ثانيا
  2. البند 1
  3. البند 2
  4. البند ثالثا