القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
لا يخل تعديل تطبيق المادة (18) المعدلة من نظام خدمة الضباط بمدد الأقدمية والترقية لضباط الطيران الذين عينوا قبل التعديل
لا يخل تعديل تطبيق المادة (18) المعدلة من نظام خدمة الضباط بمدد الأقدمية والترقية لضباط الطيران الذين عينوا قبل التعديل
ساري المفعول
السعودية
·
Administrative Decision
221
عرض المصدر الرسمي
المواد
4 مواد
البند أولا
البند ثانيا
البند أولا
البند ثانيا