القانوني

لا يخل تعديل تطبيق المادة (18) المعدلة من نظام خدمة الضباط بمدد الأقدمية والترقية لضباط الطيران الذين عينوا قبل التعديل

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

4 مواد
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند أولا
  4. البند ثانيا