Amending Paragraph (A) of Article Three of the Implementing Regulations for the Real Estate Disposition Tax for the year 1442 AH
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 2229
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ- يستثنى في العقار في حالات قسمة التركة أو تويعها.
١- التصرف ببيع العقار في العقار ذهني "أو ذري". أو ذري، أو جميعية خيري مرخصة. وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تم للغرض الإدارة.
٢- التصرف في العقار جهومة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمؤسسات ذات النفع العام، ويقصد بالبيع للأعراض هذه الجهات والمؤسسات.
٣- التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو التجاري.
٤- التصرف في العقار بمن جهة حكومية بصفتها عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو التجاري.
٥- التصرف في العقار بمن حالة نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار.
٦- التصرف في العقار بمنهج لحدى الجهة المحدثة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الزوار في الدرجة الثانية، أو توجب ويبقى شريعة مؤقم لما لا يتجاوز تركة الموصى.
٧- التصرف في العقار بمنهج مؤقت لغرض استخداماتك كصانين للمنفعة أو التمان ما لم يتم التقييد على العار محل الصان أو الالتزام وذلك بنفعه بشكل دائم للممول أو للغير.
٨- التصرف في العقار بغير سريان هذه الحالة وذلك لغرض الإجارة بفرض التملك وفقود الإيجار الثموي.
٩- التصرف في العقار بمنهج مؤقت نفسه فيما بين صدوقين وهم فقط أو العكس أو فيما بين أصحاب حظ لذات الصندوق، ومفتاح نظام الصندوق المالية واللواحق والتعليمات الصادرة بناء عليه.
١-التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية - من قبل أي شخص - في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التأمين أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار متفق بشرط أن تترجح في تسجيل الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تتفق ذلك الشركات بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي مدققة هذه المذكرة.
٢-التصرف في العقار إذا كان طرفا شخصيا أو شركة أجنبية أو منشأة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكري، أو أحد أصحاب المصلحة، أو منشأة عامة، أو العسكري، أو الممتلكات وشرط التعاقد بالمثل.
٣-التصرف في العقار إذا كان طرفا شخصيا أو شركة ودخل بقابل بالعقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار من أصول الشركة، فإنه يترتب تبعا لشرط التعاقد.
٤-التصرف في العقار من قبل الشركة ودخل بقابل بالعقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار من أصول الشركة، فإنه يترتب تبعا لشرط التعاقد.
٥-أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد