القانوني

تعديل الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة عشرة والفقرة ( 1 ) من المادة الرابعة عشرة والمادة الحادية والعشرون من تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1436هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

6 مواد
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند ثالثا
  4. البند أولا
  5. البند ثانيا
  6. البند ثالثا