حوكمة التنسيق بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات المختصة في شأن الإجراءات المتعلقة بالمنشآت الصناعية لعام 1444هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الاحتياقة، والتخفيق من قيام الأثر المترتب عليها وعلى القطاع الصناعي نتيجة إغلاق الجهة المختصة
خطوط إنتاج المنشأة الصناعية، وذلك على نحو الآتي:
في حال أوقف خط الإنتاج بسبب ارتفاع مخالفة تستدعي ذلك نطاقا؛ ترويد الجهة المختصة الوزارة بتفريع على أنسب الأسباب لإيقاف مع وقف الإتجاه.
تستثني الوزارة من مخالفة التصحيح المخالفة، وفق الإجراءات النظامية ذات الصلة.
تغيل الوزارة من المشاة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات الصلة.
تغيل الوزارة من المشاة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات الصلة.
تغيل الوزارة من المشاة الصناعية أو المنشأة الصناعية ذات الصلة.
وتغير هذه الفقرة على ما تختص به اللجان الإدارية أو شبه القضائية ذات العلاقة.
اللائحة العربية السعودية
الرقم التاريخ المرفقات
رابعا: تنشأ لجان تنسيقية ثنائية بين الوزارة وكل جهة من الجهات المختصة الآتية، أو الجهات التابعة لها:
- وزارة الطاقة.
- وزارة الداخلية.
- وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- وزارة التجارة.
- الهيئة العامة للغذاء والدواء.
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- أي جهة أخرى تراها الوزارة من الجهات المختصة.
ويكون اسم كل لجنة تنسيقية: "اللجنة التنسيقية" و(اسم الجهة المختصة)، وتتولى الوزارة تقديم جميع الأعمال اللازمة للسداد اللجان التنسيقية في القيام مهامها.
٢- مهمات اللجان التنسيقية:
- تنسيق الجهود لتنفيذ الأحكام الواردة في الحكومة.
- حصر الاختلافات ذات العلاقة بالمخالفات التي يترتب عليها فرض غرامات على المنشأة الصناعية، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها، والعمل على حلها وفقا لأنظمة.
- وضع آلية البيانات ذات العلاقة بالإجراءات التي يترتب عليها فرض غرامات على المنشأة الصناعية، أو إغلاقها، أو إغلاق خطوط إنتاجها.
- وضع مقترحات لمعالجة التحديات التي تواجه الوزارة والجهات المختصة في تطبيق الحوكمة، والرفع عنها بتسلم ذلك نطاقا.
المملكة العربية السعودية
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
تشكيل فرق عمل مختصة، حسب ما تراها مناسبا.
طلب المعلومات والبيانات للدورية والعاجلة في دراسة الموضوعات التي تخصص بها أو التي تحال إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كل حسب اختصاصه.
الاستعانة بين ترا من الخبرات والمختصين لدراسة الموضوعات التي تندرج ضمن مهامها.
دعوة أي جهة مختصة أخرى ذات علاقة، حينما يستدعي جدول الأعمال ذلك.
آلية عمل اللجان التنسيقية:
تعقد اللجان التنسيقية اجتماعا - حضوريا أو مريا - منى دعت الحاجة إلى ذلك، وبعقل الوزارة والجهات المختصة في هذه اللجان أشخاص ذوو خبرة واختصاص.
تتولى الوزارة وضع جدول أعمال كل اجتماع من اجتماعات اللجان التنسيقية.
تصدر اللجان التنسيقية توصياتها للاقتناع بين الوزارة والجهة المختصة ذات العلاقة.
ترفع كل لجنة تنسيقية نتائج أعمالها واجتماعاتها وما قد بواجهها من معوقات إلى وزير الصناعة والثروة ووزير الجهة المختصة أو رئيسها.
خامسا: لا تخول هذه الحكومة ما تقضي به الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد