القانوني

تعديل بعض مواد وفقرات تنظيم هيئة حقوق الإنسان لعام 1426هـ، وإحلال كلمة (الملك) محل عبارة (رئيس مجلس الوزراء) أينما وردت في مواد التنظيم، ومعالجة وضع موظفي الهيئة وتسكينهم على الكادر الجديد لها

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

12 مادة
  1. البند أولا
  2. البند 1
  3. البند 2
  4. البند 3
  5. البند 4
  6. البند 5
  7. البند 6
  8. البند ثانيا
  9. البند ثالثا
  10. البند أولا
  11. البند ثانيا
  12. البند ثالثا