القانوني

General Regulations for Control and Inspection for the year 1440 H

المادة التاسعة عشر
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
24/ج3/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإخلال بالضوابط والشروط ووقوع السلوك المهني يحمل المخالف حتى تطبيق الإجراءات المنظمة لمخالفة أحد الملتزم لضوابط وشروط التراخيص وقواعد السلوك المهني حسب جماعة المخالفة ونقدر الهيئة. يلزم المرقش له بجميع التحقيقات والاعتبارات الناظمة من الهيئة والتفتيش بجميع الأنظمة المتبعة بالمملكة العربية السعودية والفواجد الأخرى ذات الصلة بواجباته ونشاطه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٨/٣٠