Controls and procedures for disbursing aid provided by the state to those affected by disasters such as floods, fires, etc. 1426 H
المادة 4ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 246
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستفيد النخيل الممهلة والمزارع البعلية والمنازل المجهورة .
٥ - يلزم أصحاب المحطات الوقود بتوفير الغطاء التأميني بصرف النظر عن قيمة المحطة أو المشروع .
٦ - تلزم المصانع والمنشآت السكنية وتجارية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها وفقا للأميري رقم (٢٨٤٢/٢٠١٩) /٢٢٦/١٤٤٢ه
الفكرة (رابعا).
٧ - تقوم إدارة الدفاع المدني بحصر ما تغرر من الحريق مدعما بالمنشآت الثبوتية التي تؤكد قيمة الممتلكات المتضررة المشاهدة فعلا دون الأخذ بأقوال المتضرر .
٨ - يقتصر التمويش على السعوديين فقط .
٩ - إحالة الحالات الفردية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لما ورد بالتعويذة (رابعا) الفقرة (٣).
١٠ - ترفع بيانات تقدير الحرات لوزارة الداخلية لتحديد الحالات المستحقة للمساعدات ، ومن ثم تحويلها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف .
١١ - تقوم وزارة المالية بإجراءات صرف المساعدات وتشغيل لجنة صرف الحالات الجماعية للمستمرين بعد استكمال المطلوبة لذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد