القانوني

Controls and procedures for disbursing aid provided by the state to those affected by disasters such as floods, fires, etc. 1426 H

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
246

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستفيد النخيل الممهلة والمزارع البعلية والمنازل المجهورة . ٥ - يلزم أصحاب المحطات الوقود بتوفير الغطاء التأميني بصرف النظر عن قيمة المحطة أو المشروع . ٦ - تلزم المصانع والمنشآت السكنية وتجارية وما شابهها بتوفير الغطاء التأميني لها وفقا للأميري رقم (٢٨٤٢/٢٠١٩) /٢٢٦/١٤٤٢ه الفكرة (رابعا). ٧ - تقوم إدارة الدفاع المدني بحصر ما تغرر من الحريق مدعما بالمنشآت الثبوتية التي تؤكد قيمة الممتلكات المتضررة المشاهدة فعلا دون الأخذ بأقوال المتضرر . ٨ - يقتصر التمويش على السعوديين فقط . ٩ - إحالة الحالات الفردية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا لما ورد بالتعويذة (رابعا) الفقرة (٣). ١٠ - ترفع بيانات تقدير الحرات لوزارة الداخلية لتحديد الحالات المستحقة للمساعدات ، ومن ثم تحويلها إلى وزارة المالية لاستكمال إجراءات الصرف . ١١ - تقوم وزارة المالية بإجراءات صرف المساعدات وتشغيل لجنة صرف الحالات الجماعية للمستمرين بعد استكمال المطلوبة لذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٩/٢١