القانوني

دمج هيئة الخطوط الحديدية مع الهيئة العامة للنقل في هيئة واحدة تسمى (الهيئة العامة للنقل) وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ، وتعديل بعض مواد وفقرات تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

21 مادة
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند ثالثا
  4. البند 12
  5. البند 13
  6. البند 14
  7. البند 15
  8. البند 16
  9. البند 17
  10. البند 18
  11. البند 19
  12. البند 20
  13. البند 21
  14. البند 22
  15. البند 23
  16. البند 24
  17. البند 1
  18. البند 2
  19. البند 3
  20. البند 4
  21. البند خامسا