القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
دمج هيئة الخطوط الحديدية مع الهيئة العامة للنقل في هيئة واحدة تسمى (الهيئة العامة للنقل) وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ، وتعديل بعض مواد وفقرات تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
دمج هيئة الخطوط الحديدية مع الهيئة العامة للنقل في هيئة واحدة تسمى (الهيئة العامة للنقل) وإلغاء تنظيم هيئة الخطوط الحديدية لعام 1429هـ، وتعديل بعض مواد وفقرات تنظيم الهيئة العامة للنقل لعام 1434هـ
ساري المفعول
السعودية
·
Administrative Decision
248
عرض المصدر الرسمي
المواد
21 مادة
البند أولا
البند ثانيا
البند ثالثا
البند 12
البند 13
البند 14
البند 15
البند 16
البند 17
البند 18
البند 19
البند 20
البند 21
البند 22
البند 23
البند 24
البند 1
البند 2
البند 3
البند 4
البند خامسا