القانوني

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1257 في 29/10/1428هـ بتعديل المادة العاشرة من لائحة المستخدمين بما يتفق مع لائحة الإجازات لعام 1397هـ

المادة الظاهرة من المادة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
2580/م ب

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يطلب للأمانة العامة لمجلس الخدمة المدنية أن تعرض سطور سكوم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (٤٢٧/١٢٥٨) و بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٩ المستند بالأعار السامي البرقي رقم (٢٥٨٠) ب تمبريك/١٤٢٩/٢٢٠ و كما يلي : القرار رقم (١٢٥٧/١) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/٢٩ إن مجلس الخدمة المدنية بناء على الفقرة (ب) من المادة (التشريعية) من نظام مجلس الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤٨/٢) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠، و بناء على المادة (٥) من النظام المتضمن القرارات وتعديلاته، وبناء على ما سبق مع مراعاة لائحة الإجازات، يقرر ما يلي : ١. إحالة لائحة الإجازات إلى مجلس الخدمة المدنية للنظر فيها. أولا: تعديل المادة رقم (١٠) من لائحة المستخدمين الصادرة بقرار المجلس رقم (٣) وتاريخ ٢/٩/٢٠١٩ه، ليكون نصها بعد التعديل كما يلي: (ق) في حالة انتهاء خدمة المستخدم فلا يعوض عن أكثر من (١٨٠) يوما من الإجازات العادية أو على مدة الإجازة التي يستحقها، تنقل هذه الإجازة أهلا لكثر ويوقع له على سبيل التوعويض راتب هذه المدة حسب أثر راتب تفاصده). ثانيا: يطيق هذا القرار من تاريخ تبييله من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء. وفير الخدمة المدنية وزير الخدمة المدنية محمد بن علي قبري بسم الله دوان رئاسة مجلس الوزراء تعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران والمشتق العام نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية وعلى كل جهة إبلاغ كتابي حفظ الله أعين لسموك الكريم طيب سموكم مجلس الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية بسنة ٢٠١٩/٤/٤١ /٤/٤١ الشهر المشار إليه في أن مجلس الخدمة المدنية بسنة ١٤٢٨/٤/٤٨ هو المشار إليه من لائحة المستخدمين بمخ اورود في المادة (الحاسبة) الفقرة (ب) من لائحة الإجازات والتي تزيل زيادة الإجازات التي يتغاضى عنها المستخدمين من (١٨٠) يسمون بها وسموكم يما على أن يكون التعديل بأثر رجعي من تاريخ صدور التعديل، واتخذ جوابي حتى لا يضطر المستخدمون الذين انتهت خدمتهم قبل صدور التعديل، واتخذ جوابي ذلك قرار رقم (١٠٧/١٨) وتاريخ ١٤٢٨/٤/٤٨ أو ١٤٢٩/٤/٤٨ أولا: تعديل المادة رقم (١٠) من لائحة المستخدمين بخصوص رقم (٣) وتاريخ ٢٠١٩/٩/٢٧ أو تاريخ تعديلها كما يلي: في حالة انتهاء الخدمة المستحق فلا يتعدل سموكم عن أكثر من (١٨٠) يوما من الإجازات العادية أو على مدة الإجازة التي يستحقها وقت نهاية الإجازة بهذا أكثر ويعدل له على سبيل التبويب ورفع هذه المادة حسب آخر وقت تقاضاه. ثانيا: يطبق هذا القرار من تاريخ تبليغه من قبل ديوان رئاسة مجلس الوزراء. وحيث تمت الموافقة الكريمة على ما نتجى إليه بمجلس الوزراء وتقديري، عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٣/٢٥