القانوني

شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية لعام 1441هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
261/41/1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ المنشأة المرخص لها إجراء في تعديل عقد الإيجار على كتاب الهيئة. اعتبار تاريخ وقوع الإجراء عن الحادث الذي وقع عليه السيارة هو نهاية عقد التأمين. اعتبار تاريخ وقوع الحادث عن سرقة السيارة هو نهاية عقد التأمين. إعادة إملائية الملحقة عند حدوث خصم المستحقات المالية الواجبة عليه فور إعاده السيارة بحالة سليمة. إجراء عقد تأمين السيارة و/أو فواتير القروض فور استلام السيارة أو أثناء تأجير أي سبب من الأسباب. عدم استشمال أي مبلغ غير مصروفات. ترويض المستأجر نسخة من المحادثة عند إعاده السيارة. عدم تحميل المسافر تكاليف نقل فإن إعاده السيارة وتم إتصالية المسافر أو المخصوص فيها عن العطل. عدم تحميل المسافر تكاليف نقل فإن إعاده السيارة وتم إتصالية المسافر أو المخصوص فيها عن العطل. عدم تحميل المسافر تكاليف نقل فإن إعاده السيارة وتم إتصالية المسافر أو المخصوص فيها عن العطل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٢٩