القانوني

اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة لعام 1434هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
26814

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالهيئة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه ، والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/٠٢/٢٣