اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة لعام 1434هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 26814
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له التواصل مع الإدارة المختصة بالهيئة والرد على استفساراتها وتقديم أية معلومات أو بيانات تطلب منه ، والالتزام بأية توجيهات تبلغ إليه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد