القانوني

قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية لعام 1401هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تأمين الصادر الالتزامات الكبيرة به أ- بح الصنعتات ب- محطات ج- محطات النترب - محطات فتح مياه المجاري د- مسارات الاتصال والسلكه واللاسلكه. ه- سائر الحابس الآلي. و- ماء التجمع يحيط اتجاه انخسف منها ككبات المياه وسالات العسر ز- والتحاب (و استات الاتزامات المنهية) الاتفاقات و المحاضرات والصالات و العالمة بالفنادق الكبيرة. ح- زمن التبريد كسبت للغات وتتضمن مد في خزان الانف به البرودة والمثلجه. ط- السحاب النباه كفر سحل الوسر وأحكام وطرشها من الماكن التي يحددها ويزرادل احمله ي- سعة ماكن حدودها وزرادة المياه و التخزين بها مجوذر الدخلية. ك- يكون المصدر الالتزام الكبيرة الى مكان من ال ماكن الصادر الابع عليه لغة النجمة التباع ل ذلك المكان وتكون عند هذه الملحقة ب سعتنه وتتعدله. كا تعدد الجهة تفوع ووجم المصدر الالتزامات الكبيرة بعد التصيل الصدر و العاد و للاتزامات و الالتزام هي في منع النفوق وفي الدين التتخلل على ٥٠ هكتار امكانية تشكيل وحدات الالتزام الى حتي ل ٥٠ هكتار. بتأكيد الحكم الرجعم لوزير الداخلية ووزير الصناعة والكسبية كل في حد ود اختصاه اعد القرار المنفذ له هذه القواعد ووضع قواعد التفتيش . لوزير الداخلية اذ كانت الجهة المختصة أن يطلب به إجراء التحقيق مع السائل والمحاكمة واتخاذ الاجراءات تبديه صده وفقا لل نظام - كما يجوز له رفع تقرير بدليل الى رئيس مجلس الوزراء . ما اذا كانت الجهة المختصة غير حكيمة فلوزير الداخلية توقيع المحاكمة بالتناسبة حالة المحاكمة اعد هذه القواعد وفرابها التنفيذ . كما يجوز لوزير الدخل احد به بلاغة نقد له اذا استحال بدفع مبلغ لا يتجاوز خمسة ريالات عن كل يوم بموجب الجهة التي لاتجاوز ثمانية. نشر هذه القواعد والوائح والأنظمة العمومية وبعضها بعد سنه من تاريخ نشرها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠١/٠٢/١٥