القانوني

Instructions for Distributing, Granting Ownership, and Rectifying Cultivated Agricultural Lands

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
285

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ثالثا: يتيح في شأن الريب عن الأراضي التي صدرت في شأنها حجز استحقام تم تنقضها أو صدر حكم بصرف النظر عن طلب المهني حجة استحقام أو صدر أمام بعض سماع الإبناه ماياتي: ١ - تبيقي الأرغى على أصلها دون الحاجة إلى إقامة دعوى يرفع البيد عنها أمام الجهة القضائية في الحالتين الآتيتين: - إذا صدر حكم بإنقاض حجة الاستحقام أو صرف النظر عن طلب المهني، - إذا اشتملت الأرض على إجماع معتبر، ٢ - عند نظر القضائية المتعلقة بالاستحقام أو الإبناه، على الجهة المعترضة أن تمنع في اعتراضها لدى الجهة القضائية على طلب رفع البيد عن الأرض، وعلى الجهة القضائية النظر في ذلك واجبة الديوان الملكي رقم الصادر: ٢٧٩٦ تاريخ الصادر: ٢٣/٠٦/١٤٣٦ه المرفقات: ٥ لمه صاحب المعالي وزير الزراعة خ. وزارة المالكية ن. وزارة المال خ. وزارة المالية ن. وزارة المياه والكهرباء خ. وزارة الاتصالات ن. وزارة الشؤون البلدية والقروية خ. وزارة الخدمة المدنية ن. وزارة الموارد البشرية خ. لجنة المراقبة ن. ديوان المراقبة خ. لجنة اللامانة العامة لمجلس الوزراء ن. خ. سلم لجهة الخبراء بمجلس الوزراء نصحة للجهة الوطنية لمكافحة الفساد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيمح للمعالي وزير من كتاب المعالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ١٥٨١ بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٧ه المرفق به المعاملة المشمولة على البركات الموضحة أرقامها وتواريخها في الجدول المرفق بكتاب المعالي، وفي موضوع رفع اليد الصدرة من الوزارة والتي لم تستكمل خلال فترة الاختصاص، وفي موضوع رفع اليد على الأراضي التي صدرت عليها استحقام تم التقاضى أو صدر حكم بوقف رفع اليد على الطلب المنهي بحجة استحقام أو صدر أمر سام بتميع المحايدى، وفي التعادي على الأراضي الواقعة في حرة بريطانية المدنية، وما أوجب المعالي من أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوع خلال جلسة المنقضطة بتاريخ ١٤٣٦/٦/١٤ه، وطلعي على المحضرين رقم (١٧١) بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٤ه، ورفع (٢٦٥) بتاريخ الوكالة الملكية رقم الصادر: ٢٧٩٩ تاريخ الصادر: ٦/٢٢/١٤٣٦ه المرفقات: ٥ لمه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وقم ٢٠١٥ بتاريخ ١٠/٥/٢٠١٤ه وقم ١٦٤ بتاريخ ١/١٢/١٤٣٦ه ورقم ١٠٠٥ بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الصدد، واتمنى المجلس إلى ما يلي: ١- اتخاذ قرار (٢٨٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧ - المرفق صورة منه- بشأن الموضوع. ٢- رأي أن تطلب / على بين سعيد بن محمدي - المذكور - من الحالات التي تشملها قرار رقم (٢٨٥) بتاريخ ١٤٣٦/١/١٧. ٣- وجه بلاغته البند (٣) من التوصيات التي أليها المحضر رقم (١٢١) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ في هيئة الخبراء المشار إليه - المتعلق بالأراضي الصناعية والخدمية - إلى هيئة الخبراء لإعادة دراسته بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة، والرفع بما يثمر التوصل إليه. وحيث تمت الموافقة الكريمة على القرار وعلى ما روج به مجلس الوزراء بهذا الشأن.. وتأمل إكمال الأمر بموجبه.. وتلبية تحياتي. محمد بن سليمان بن عبد العزيز

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠٦/١٧