اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظم الوكالة بإصدار تصاريح البناء وفقا للمواصفات والنماذج التي تقتضيها والأنشئ التي تقتضيها
الزمنية التي يكتمل فيها هذا البناء ويتم مطابقته أخر في طلبها الوكالة بعد المصادقة على المخططة
Economic Cities Authority
بواسطة المستشار الأقدم باحثا لمؤلفات ومقاييس وبرايمز ومراجعتها من قبل الوكالة للأن من أن هذا بناء يتوافق مع خطة استراتيج البناء حسب خطط العام وفق مقدم الطلب جميع المرسوم
أحد الأدنين من الوحدات السكنية شخص واحد.
يجب أن تتضمن المنشأة المسؤولية عن الحماية والإيواء بمنهجية ومهية الملك وأن تشمل رأس المال وميزانية التشغيل والتفقات التطورية الأخرى ضمنت والمحطات والجهات المنظمة للمجمع السكني أو مشروع التطوير.
للحجة التنظيمية للمجمع السكني أو مشروع التطوير الحق في توليد وتنمية المبالغ العقارية ضد وحدات فريدة.
يجب أن تتضمن الوحدات العقيمة لكل وحدة سكنية أو مجموعة سكنية وتقريرها من مصادر الملكيات المتعددة إجراءات تسمح التكميم والحق بالتطوير وإطلاق الملكية. وتوضح المخطط في عناصر الملكية المشتركة وحقوق المطورين في توصيف وتطوير جميع أجزاء المشروع الملكي.
تعفي الأفعاء السكنية التي تعود ملكيتها للشخص واحد والمجتمع السكنية القاصرة للايجار من هذه المتطلبات ونحصح لاستراحات مسنفة خدمة الوكالة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد