القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لعام 1427هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/11/27

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديل ملحق رقم ١: قواعد وإجراءات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ملحق رقم ٢: قواعد وإجراءات فرض الحراسة iiiii اللاتحة التقديم للظام الهيدروي، الخاصة بظام البيئة الرقم: حب رقم ١٤١١٢ سجل: ٢٠١٥ تاريخ ميلاد: ٢٠١٥/١٠/٢٤ هاتف: ٩٦٦١٢٠١٩٠٤٤ فاكس: ٩٦٦١٢٠١٩٠٤٤ بريد إلكتروني: [email protected] P.O Box 4540 Riyadh 11412 Central Tel: ٩٦٦١٢٠١٩٠٤٤ بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية ELECTRICITY & CO-GENERATION REGULATORY AUTHORITY Board of Directors الفصل الأول: أحكام تمهيدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٤/١٥