القانوني

RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024

المادة الثامنة بعد المائة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة المتخصصة والمستشار المالي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤