RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
المادة الثامنة عشرة من هذهساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القواعد على المُصدر الأجنبي ًالذي يقدم طلبا
ا لإدر ج أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد
الإدراج .
د)
يخضع تسجيل شهادات الإيداع السعودية وطرحها طرحاً عاماً للأحكام المنظمة لتسجيل
الأسهم وطرحها المنصوص عليها في هذا الباب (حيثما ينطبق). ولأغراض تطبيق النظام
ولوائحه التنفيذية، تعد الشركة الأجنبية التي تقابل أسهمها شهادات الإيداع السعودية هي
.المُصدر لتلك الشهادات
المادة
السادسة عشرة
: الالتزام بقواعد الإدراج
لا يجوز للطارح طرح أوراق مالية طرحاً عاماً قبل اتخاذ
الترتيبات اللازمة
لإدراج تلك الأوراق
.المالية في السوق وفقاً لقواعد الإدراج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد