RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
المادة الثامنة والثمانونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق أولوية أو زيادة رأس
المال مع وقف العمل بحق الأولوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد