القانوني

RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نشر المعلومات الما دة الثالثة والثلاثون: الطلبات المتعلقة ببرامج أسهم الموظفين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤