القانوني

RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024

المادة الحادية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-114-2024

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عشرة : التزامات مؤسسة السوق المالية ومسؤولياتها يجب على مؤسسة السوق المالية التي يتم الطرح بواسطتها :الالتزام بالآتي أ) ،التأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات الواردة في الفقرات (أ ـه ،، ز و ، ح ) من المادة العاشرة والمادة الثانية عشرة من هذه القواعد. ب ) ا لإفصاح عن معلومات أدوات الدين المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة العاشرة من هذه القواعد في الموقع الإلكتروني للسوق وفقاً للنموذج الذي تحدده الهيئة، خلال فترة أقصاها عشرة أيام من اكتمال الطرح أو اكتمال طرح كل إصدار في حال كان الطرح عبارة عن .برنامج لإصدار أدوات دين ج) في حالة طرح أدوات دين، يجب على مؤسسة السوق المالية التأكد من أن الطارح استوفى جميع الشروط ذات العلاقة اللا زمة للقيام بالطرح الخاص، وأنه قدَّم أو سوف يقدٍّم إلى الهيئة جميع المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها بموجب هذه القواعد. ويجوز للهيئة تبادل أيٍّ معلومات ذات علاقة مع الهيئات والجهات والوكالات المسؤولة عن الإشراف على الخدمات المالية وأيٍّ جهات أخرى ذات علاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٦/٠٤/٠٤