RULES ON THE OFFER OF SECURITIES AND CONTINUING OBLIGATIONS 2024
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3-114-2024
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الشروط والمتطلبات المتعلقة بإصدار أسهم حقوق الأولوية أو زيادة رأس
المال مع وقف العمل بحق الأولوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد