القانوني

Instructions for Shariah Governance in Capital Market Institutions 2022M

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضوية اللجنة الشرعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣