اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي المعدلة لعام 1444هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 304
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللاحقة: الإشتراطية لنظام تطبيق كود البناء السعودي.
المصمم المعماري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من اللجنة السعودية.
المصمم المعتمد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من اللجنة المعنية بممارسة أشغال البناء والترسعات ومبياعها وبيانها وفق الكود.
المصمم المفضل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من اللجنة المعنية بممارسة أشغال البناء، الذي يتفاعد معه الملف والمخططات المعتمدة.
المشرف (الموافق): الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من اللجنة المعنية بممارسة أشغال البناء، الذي يتفاعد معه الملف والتصميم أو التشغيل أو التشغيل و الصيانة وفق الكود.
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
كود البناء السعودي
Saudi Building Code
الهدف: أي عيب في الأعمال الإنشائية أو عناصرها الواقية والتي تضف من قوة وثبات المبنى
أو أي عيب يرجع إلى أخطاء أو أخطاء أو قصور في التصميم أو المواد أو الموقع أو الإنشاء، على أن يكون هذا العيب لم يكتشف في تاريخ إصدار الشدادة
الفتيشي: فحص منتج أو تصميم، أو إنشاءات وتحديد مدى مطابقتها للمتطلبات الكود، ومتطلبات عامة بناء على لائحة الفنية وقواعدها، وملاحظات الكود.
جهة التنفيذ: جهة طرف ثالث "مقبولة لي لدى المهندس والمحصة للمتفقين وفق مجالات التنفيذ وكود.
المفتش: الشخص المرخص له والمعتمد من قبل الهيئة السعودية للمهندسين للقيام بأعمال التفتيش وفق الكود.
شهادة البناء: إن مدخن يصدره الجهة البلدية، وفق أحكام نظام إقرارات التفتيش البلدية التنفيذية.
شهادة الإشغال: إن بإشغال المبنى يصدره الجهة البلدية بعد التأكد من مطابقته لمبايث الكود.
رخصة الممارسة: تصريح مبنى تصدره الجهة المختصة بالاشتراطات الطبيعية للممارسة أعمال الدراسات والتصميم، أو التنفيذ أو الإشراف، وفق الكود.
الجهات ذات العلاقة: هيئات الحكومية ومزايا المختلفة وبموافقة تطبيق الكود. وهي: وزارة البلديات والزراعة والإسكان، وزارة الداخلية، المديرية العامة للبلدي، وزارة الطاقة، والبلدية السعودية للمصارف والمقاولين والجهات.
المخالفات: كل تجاوز أو اعتراضي يوقع لكود أو نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالفة: كل شخص يمتص أو اعتراضي يوقع بمخالفة الكود أو أي من أحكام نظام تطبيقه أو لوائحه.
المخالفة الخطيرة: كل مخالفة للكود يترتب عليه عدم المبادرة بالرإبلاها أو تصحيحها تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر أو تنسب بشكل مباشر في الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة.
الخدمات العامة: الكهرباء، والماء، والصرف والمصرف الصحي.
اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي
Saudi Building Code National Committee
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد