Special arrangements for providing free infant formula to infants who need it medically, according to the controls contained in the decision
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 333
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بمواصفات بدائل حليب الأم المستدعة ذات التطبيقات الطبية وتطبيق المايير
المحددة في المدونة لتسويق بدائل حليب الأم.
خامسا: قيام وزارة الجمارك العامة والهيئة العامة للغذاء والدواء
بالتنسيق مع القطاع الخاص لإنشاء مجلس الفرق التجارية والصناعية
السعودية - بوضع آلية مرنة لتصدير حليب الأطفال المعد من مكونات مستوردة.
رئيس مجلس الوزراء
رقم الصادر: ٢٨٨٢١
تاريخ الصادر: ١٤٣٧/٨/١
المرفقات: ٣
صاحب المعالي وزير الصحة
حفظه الله
نخة لوزارة الداخلية
نخة لوزارة الدفاع
نخة لوزارة الحرس الوطني
نخة لوزارة المالية
نخة لوزارة الاقتصاد والتخطيط
نخة لوزارة التجارة والأساطير
نخة لوزارة الخدمة المدنية
نخة لوزارة الثقافة والإعلام
نخة لوزارة الطاقة والماء والزراعة
نخة لوزارة الطاقة والصناعة والزراعة
نخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية
نخة لوزارة التعليم
نخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء
نخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء
نخة لمديون المرافق والوداو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أبعث لمعاليكم صورة من كتاب المعالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣٢٧٥
بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٤ هجرية في اليامعاتين المشتملتين على كتاب مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية رقم ٨٧٥/١٨ بتاريخ ١٤٣٧/٨/١٤ هجرية الإتجاه الحكومية لحديث الأطفال المستورد من
الخارج، وعلى نسخة كتاب المالية للعمادة والوداو رقم ١٢٦٤٢ بتاريخ
١٤٣٧/٨/١٤ هجرية تبعث برقم (حليب الأطفال) بمجمع
أطواه بطريقة مشابهة لقواعد تسعير الأدوية... وما أوضحه المعالي الأمين العام من
مجلس الوزراء بتاريخ ١٤٣٧/٦/٦ وبتاريخ ١٤٣٧/٧/٩ هجرية
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة بهذا الصدد، وانتهاى المجلس إلى ما يلي:
١- اتخذ قرار رقم (٣٣/٢٠٢٣) /٨٣٧/١/٨/٤،
أولا: قيام وزارة الصحة بتقديم خطاب مجانا للرصد المحتاجين إليه طبيا إلى هيئة (٢٤) شهرا، وذلك وفقا لخصوص الاحتياج التي يضعها المجلس الصحي السعودي بالتنسيق مع مجلس الضمان الصحي.
ثانيا: قيام المجلس الصحي السعودي بالإجراءات الموضحة تفصيلا في القرار.
ثانيا: قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بتحديد جدول الاحتياجات الاقتصادية والتنمية للنظر في رفع الدعم الحكومي عن طلب الاحتياج.
رابعا: دون الإخلال بما ورد في نظام تدابير حلب الالتزام ذات الصلة، وتولي الهيئة العامة للغذاء والدواء للمسؤولية المالية لحلب الاحتياج للمنتجات المعبأة للممتاع، ومراقبة السوق والزراعة وتطبيق برنامج التنسيق المعتمد بموافقة المجلس.
خامسا: قيام وزارة المالية والموارد البشرية والجماعات العامة والجهة العاملة للدولة، بالتنسيق مع القطاع الخاص مما يلي في مجلس الفرق التجاري والصناعية السعودية -
وبموجب هذه مرتبة لتصدير طلب الاحتياج من مكونات مستوردة.
و- وجه بأن تتاح الهيئة العامة للغذاء والدواء بما انتهى إليه المجلس بهذا الشأن، أمل إكمال اللازم بموجبه، وتقبلوا تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
خالد بن عبد الرحمن الملكي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد