القانوني

تنظيم مركز دعم اتخاذ القرار لعام 1437هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
337

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح والإجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٨/٠٩