تعديل المادة 21 من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات وشروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الإيفاد للدراسة
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 37213
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(أ) قبل التعديل:
يتقاضى المبتعث للداخل راتبه كاملاً وبدل الانتقال المستحق له شهرياً.
(ب) التعديل المقترح:
أولاً: يتقاضى المبتعث للداخل والملتحق ببرامج الدراسات العليا راتبه كاملاً وبدل الانتقال المستحق شهرياً بما في ذلك بدل التفرغ للأطباء والصيادلة والأخصائيين والفنيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمستشفيات الجامعية.
ثانياً: أن يتم صرف بدل التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الإيفاد للدراسة بالداخل وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللجنة الدائمة للابتعاث والتدريب في الجامعات، وفي ضوء الضوابط والشروط التي تقرها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
وبعد أن اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة للمجلس بهذا الخصوص اتخذ قراره رقم (6/ 67/ 1435)
القاضي بما يأتي:
المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرين) من لائحة الابتعاث والتدريب لمنسوبي الجامعات لتصبح وفق ما يلي: (يتقاضى المبتعث والملتحق ببرامج الدراسات العليا في الداخل، راتبه كاملاً وبدل الانتقال المستحق شهرياً بما في ذلك بدل التفرغ للأطباء والصيادلة والأخصائيين والفنيين والمعيدين والمحاضرين بكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والمستشفيات الجامعية).
ثانياً: أن يتم صرف بدل التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الابتعاث للدراسة بالداخل في ضوء الضوابط والشروط التي أقرتها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية (المرفق صورة منها).
وحيث تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – يحفظه الله – على محضر الجلسة بالتوجيه البرقي الكريم رقم (37213) وتاريخ 12/ 5 /1435هــ.
آمل توجيه الجهات المختصة بإكمال اللازم. وتجدون برفقه نسخة من الضوابط والشروط التي أقرتها لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية لصرف بدل التفرغ، وبدل ساعات فرق العمل للعاملين في المجال الصحي أثناء فترة الابتعاث للدراسة بالداخل.
ولمعاليكم تحياتي،،،
وزير التعليم العالي
د. خالد بن محمد العنقري
شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في المجال الصحي
أثناء فترة الإيفاد للدراسة بالداخل
أولاً: حصول الموفد على قبول من منشأة تعليمية أو مهنية معتمدة موضحاً بالقبول أن البرنامج يتضمن برنامج إكلينيكي سريري أو معملي لا تقل نسبته عن (50% )من البرنامج.
ثانياً: تحصر هذه البدلات في البرامج
وفق الشروط التالية:
1. أن يكون التخصص الموفد له امتدادا لتخصصه السابق.
2. أن يكون البرنامج مرتبط برعاية المريض بصورة مباشرة أو ذات علاقة وطيدة بالحالة الصحية للمريض.
3. أن يكون التدريب السريري أو المعملي أو مجموع الساعات العملية السريرية للمقررات الدراسية وبحث التخرج السريري لا يقل عن 50% من محتوى البرنامج وفق الضوابط التالية:
• أن يكون من خلال العمل في العيادات أو المعامل السريرية والتنويم.
• أن تكون فترة التدريب متصلة أثناء تنفيذ البرنامج وهو جزء لا يتجزأ منه.
• الخضوع لجداول المناوبات أو أي متطلبات معملية / عيادية.
• أن يكون التدريب تحت إشراف متخصصين بنفس مجال المهنة الصحية.
4. أن يكون المستشفى الذي يتم فيه التدريب السريري أو المعملي جامعياً معتمداً من وزارة التعليم العالي أو حاصلاً على شهادة اعتماد من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتباره مركزاً تدريبياً وفق الضوابط المعمول بها في الهيئة.
5. تشمل هذه الترتيبات البرامج التالية:
أ. البرامج الحكومية في المجالات التالية: (الطب البشري- الأسنان- الصيدلة- العلوم الطبية التطبيقية- التمريض- علم النفس الإكلينيكي إذا كان يقدم في كلية صحية).
ب. برامج المؤسسات غير الحكومية التي تحتوي على التدريب السريري أو المعملي المعتمدة من وزارة التعليم العالي (الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي) والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ج. برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
د. البرامج المهنية التي تقدم في المؤسسات الأكاديمية والصحية المعتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ثالثاً: بالنسبة لبرامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية فلكون طبيعتها مهنية (100%) وكافة برامجها تحتوي على تدريب سريري أو معملي، فلا حاجة إلى إرفاق ما يثبت ذلك، ومن أجل التأكد من توفر التدريب السريري أو المعملي في غير البرامج التي تحت الإشراف المباشر للهيئة السعودية للتخصصات الصحية فيجب إرفاق خطاب من الجهة أو المؤسسة أو القسم الذي قبل فيه الطالب للحصول على درجة أكاديمية أو مهنية مثل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو الزمالات التي تقدم في مؤسسات أكاديمية يوضح فيه أن التدريب السريري أو المعملي يحتوي على ما نسبته (50%) من البرنامج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد