الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة عن أسعار مرافق الإيواء السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية
المادة في الهيئة العامة للسيابة بمجلس الوزراءساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 395
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة المخصصة للاعلى الاتصادي الأعلى رقم (٢/٥) وتاريخ ١٤٣٤ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠/٢) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٤٣) وتاريخ ١٤٣٤ه.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
يقرر مالي :
١- الموافقة على نظام السيابة، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مجلسي بذلك، صيغة مرافقته لهذا.
٢- على الهيئة العامة للسيابة والإشعار بالإعلان من خلال موقعها الإلكتروني، والوسائط الأخرى، عن أسعار مرافق السيابة السياحي وأسعار خدمات الأنشطة والمهن السياحية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيل الأنشطة والمهن السياحية.
الديوان الملكي
رقم الصادر: ١٣٢٢
تاريخ الصادر: ٠١/١٠/١٤٣٦ه
المرفقات: ١٢ لفة
برقية
- سعيدي صاحب الملك ولى المهند
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
حفظ الله
نشاء لك ولزمنحة لحكمة حكومية
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبعث لكم الكريم - حفظكم الله - صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٩٥)
بتاريخ ١٤٤٣/١٤/٢٤ بما يلي:
- الموافقة على نظام السياسة، بالصيغة المرافقة للقرار.
- على هيئة العامة للاستار الإعلان من خلال موقعها الإلكتروني،
وواسطا الأخرى، عن أسعار مرافق المياه و أسعار خدمات الأشغال والمهن،
السيابية التي يقدمها المرخص لهم بتشغيلها.
وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (٢) بتصريح ١/٢٩/١٤٣٦ه
المرفق صورة منه بالمصادقة على ما ورد في الفقرة (١) من القرار، كما تمت الموافقة
الكريمة على الفقرة (٢) منه.
أرجو تفضل سموكم الكريم - أبدكم الكريم المختصة لكامل
الألزم بموجبه.. وتقبلوا سموكم الكريم - إيدكم الله وتقبلي.
رئيس الديوان الملكي
والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين
خالد بن عبد العزيز الثويجري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد