تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-39-2016
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بطاقة التورق بالحساب الاستثماري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.