تعليمات الحسابات الاستثمارية لعام 1437هـ
المادة المادةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-39-2016
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعليمات فتح الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين
يجب على الشخص المرخص له عند فتح حساب استثماري شخصي طبيعي
سعودي اطلاع على بطاقة الوثيقة الصادرة الممول والوصول على صورة منها بعد المصادقة عليها.
(ب) فتح الحسابات الاستثمارية لأولى مجالس التعامل:
لفتح حساب استثماري لأولى دولة عضو في مجلس التعاون، يجب على الشخص المرخص له الاطلاع على بطاقة الوثيقة الصادرة الممول الخامسة به، والحصول على صورة منها بعد المصادقة عليها.
(ج) فتح حسابات استثماري للأجنبي المقيم في المملكة:
لفتح حساب استثماري للأجنبي المقيم في المملكة، يجب على الشخص المرخص له الاطلاع على رخصة الإقامة أو هوية مقيم، يجب على الشخص المرخص له الاطلاع على رخصة الإقامة أو هوية مقيم سارية المفعول والحصول على صورة منها بعد المصادقة عليها.
(٢) حاملو بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس:
لفتح حساب استثماري لحاملي بطاقة الإقامة ذات السنوات الخمس، يجب على
الشخص المرخص له الاطلاع على البطاقة المفصول وال حصول على صورة منها بعد المصادقة عليها
(٢) يجب على الشخص المرخص له الحصول على مستند مكتوب من الأجنبي المقيم في المملكة الراغب في فتح حساب استثماري يتضمن الآتي:
(١) إقرار بملء البيانات في الأوراق المالية بالمملكة المرتبط بتقديمه للشخص المرخص له ب رخصة إقامة أو هوية مفوم ماريلي المفصول، وأن الشخص المرخص له سيعهد الحساب الاستثماري إلى من يثبت بيانات الحساب الاستثماري أو لم يتم تقديم نسخة من رخصة الإقامة أو هوية المفصول بعد تحديدها، وفقا للفقرة (١) من المادة الخامسة من هذه التمايلات.
(ه) احكام خاصة بشأن قطع الحسابات الاستثمارية للأشخاص الطبيعيين:
١. فتح الحساب الاستثماري للتقفيف أو الأثمي؛
١. لفتح حساب استثماري لعمل كشف أو أثمي، فإن لذلك العميل الحق في تقديم معرف شخصي بموافقته بالإجراءات المتبعة لفتح الحساب الاستثماري ويصبح له الشروط والإحكام الواردة في اتفاقية فتح هذا الحساب، و يعد عدم تقديم معرف شخصي، بجرى تعريفه بالإجراءات منوطة بموظفي الشخص المرخص له بصلاحية على هذا التفتيش أحد مسؤولتي المطابقة والالتزام الذي يخص الشخص المرخص الاستثماري، والشروط والإحكام الخاصة بالحساب الاستثماري وغرضه، وأن يعمل بعمل تحملك المسؤولية المترتبة على فتح ذلك الحساب تكافؤ.
ب. يجب أن يكون المعرف الشخصي للكشف أو الأثمي شخصا طبيعيا كمثال.
ج. على معرفة شخصية بالتحقق أو الأثمي يجب عرضها للموظف المختص.
ح. على الشخص المرخص له الاطلاع على مسمع، وأن يذكر طبيعته بذلك.
خلال هذه الخدمات، الحصول الشخص المرخص له على إقرار مكتوب موقع عليه من ذلك العميل و المعرف بأن ذلك العميل الحكيف أو الأثني قد فهم ذلك.
ه يجوز للشخص المرخص له أن يتقدم بصمة الإيضام أو ختم الشخصي للعميل الكتيف أو الأمي توقيعا له في جميع معاملاته معه.
و باستثناء العمليات عن طريق الرابط أو العمليات الإلكترونية، يجب على الشخص المرخص له تزويد أي إجراء يقوم به العميل الحكيف أو الأمي على حسابه الاستشاري الحمول على موافقة والى بذلك الشخصي شخصي.
يتحمل الشخص المرخص له كافة المسؤولية عن ذلك الشخصي شخصي.
يفتح حساب الاستشاري لمن دون سن (١٨ سنة)
يفتح حساب الاستشاري لمن دون سن (١٨ سنة)
يجب على الشخص المرخص له الاطلاع على صوت الوصاية صادر عن المحكمة المختصة،
المراخص له الاطلاع على تلك الوصاية، يجب على الشخص
طلب الصل
والحصول على صورة منه بعد المصادقة عليه، وأن يلتزم بجميع الأحكام الواردة فيه.
إذا كان العمل أجيبا أقل من (١٨) سنة هجرية ومصادقا مع غيره بخطية الإقامة أو هوية المقيم، فيجب الاطلاع على رخصة المناداة أو هوية القيم المضاف فيها العمل والحصول على صورة منها بعد المصادقة عليه، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العمل ويشتمه من خلال صاحب الرخصة الإقامة أو هوية المقيم. ويجب على الشخص لوطي إجرائات العبادة تجاه العمل على أولى أو الوسمي، وييكون الولي أو الوسمي في تصرفة لحساب العمل دون (١٨) سنة ملتزما بمكالمة المسؤوليات النظامية المنطبقة على العمل تصرفة في حسابه الشخصي.
فتجعل الحساب الاستثماري لأهله؛
أ. يفتح الحساب الاستثماري لأهله بواسطة الولي أو الوسمي، على أن يكون الحساب الاستثماري باسم العمل وييكون تنشيله من قبل الولي أو الوسمي.
ب. على الشخص المرخص له الاطلاع على مستند الويبة الخاصة بالعمل فإنه يبلغ الولي أو الوسمي وبطاقة الهوية الخاصة بالعمل فإنه الاطلاع فوق (١٨) سنة، أو يحل الولي أو الوسمي على معرفة من هذين المستندين بعد المصادقة عليه.
(١) فتح الحساب الاستثماري لدى الاحتياطات الخاصة:
على الشخص المرخص له فتح الحساب الاستثماري لعملي الذى الاحتياطات
الخاصة فقد القدرة على الحكائية والتوقيع بنفس إجرائات فتح الحساب
الاستثماري للأشخاص الطبيعيين، إلا أنه يجب على الشخص المرخص له
اعتماد بصمة إيهامهم المحلي.
(٢) فتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه:
يفتح الحساب الاستثماري للمحجور عليه من قبل ممثله الشرعي؛ على أن
يكون ذلك الحساب باسم المحجور عليه وييكون تشغيله بواسطة ممثله
الشرعي.
(٣) على الشخص المرخص له الاطلاع على تلك حكم الحجر النهائي أو المشمول
بالمصادقة للمجال الصادر عن المحكمة المختصة والحصول على صور منهما بعد المصادقة
عليهما.
(٤) يجب على الشخص المرخص له تطبيق إجراءات المالية الموحدة التي
تطبق على العمل الشرعي للمحجور عليه، وأن يكون العمل الشرعي في تصوره في
حساب المحجور عليه بمحاكم المسؤوليات الطبيعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد