القانوني

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

المادة الثالثة والمشروطين
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4-77-2022

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتوفر لدى السوق التفاهمات المتفق عليها لإدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر القويمي للنظم المعلومات المتعلقة بالصفقات المتفقات التالية للأوراق المالية مثل سوق، وكنكلازم المصدر المعلومات المتعلقة والأعمال والمصنفات والإجراءات المتعلقة التي تسمى لإصدارات السوق. (ج) يجب على السوق التأكد من عينة متطلبات الإدراج وكيفياتها، وقواعد الشادول، والأثلة الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المرجعة في السوق، والتأكد من تحقيقها لسلامة السوق وحماية المشترين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٢٣