Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M
المادة الثالثة والمشروطينساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 4-77-2022
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتوفر لدى السوق التفاهمات المتفق عليها لإدراج وتداول الأوراق المالية، والنشر
القويمي للنظم المعلومات المتعلقة بالصفقات المتفقات التالية للأوراق المالية مثل سوق،
وكنكلازم المصدر المعلومات المتعلقة والأعمال والمصنفات والإجراءات المتعلقة التي تسمى
لإصدارات السوق.
(ج) يجب على السوق التأكد من عينة متطلبات الإدراج وكيفياتها، وقواعد
الشادول، والأثلة الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المرجعة في السوق، والتأكد من
تحقيقها لسلامة السوق وحماية المشترين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد