القانوني

يكون لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مجلس إدارة يحل محل المجلس الأعلى للمدينة الوارد تشكيله في المادة السادسة من نظام المدينة الصادر عام 1431هـ

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

4 مواد
  1. البند 1
  2. البند 2
  3. البند 3
  4. البند 4