القانوني
البحث في الأنظمة السعودية
بحث
القانوني
/
إلغاء البند (ثانياً) وتعديل الفقرة (3) من المادة (4) وإضافة مادة (38 مكرر) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعام 1427هـ
إلغاء البند (ثانياً) وتعديل الفقرة (3) من المادة (4) وإضافة مادة (38 مكرر) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعام 1427هـ
ساري المفعول
السعودية
·
Administrative Decision
433
عرض المصدر الرسمي
المواد
مادتان
البند 1
البند 2