القانوني

إلغاء البند (ثانياً) وتعديل الفقرة (3) من المادة (4) وإضافة مادة (38 مكرر) من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم لعام 1427هـ

ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision

المواد

مادتان
  1. البند 1
  2. البند 2