القانوني

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1906 في 22/10/1435 المتضمن حذف الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
4395

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعتبر الموظف محتسبا في حكم مكشوف البيد التالية: ١. إذا كان حيسه يسيب إتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة. ٢. إذا كان حيسه يسيب إتهامه بارتكاب جريمة الاعداء على النفس أو المال. ٣. إذا كان حيسه يسيب إتهامه المسؤولية التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة. ٤. إذا كان حيسه يسيب بسبب تهامة سياسية ومطلب الذكائية اعتبارا به حكم مكشوف البيد ). وترجو الأمانة العامة تفضل باتخاذ ما ترونه نحو تبييض هنا القرار للجهات المعنية للعلم به وتنفيذه، وبرفقه كامل الأوراق المتعلقة بالموضوع. د. عبد الرحمن بن عبدالله المبارك الرقم: ٢٠٥٦٥ / ٢٠٢٤/٢ التاريخ: ٤ / ٥ / ٢٠٢٤ المرفقات: ٤ لغة جهة الإحالة: الأمانة الديوان الملكي رقم الصادر: ٧١٦٢ تاريخ الصادر: ١٤٣٦/١٢/١٧ المرفقات: ٣ لغة - تعميم - سيدي صاحب السمو الملكي الأمير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع نخة لكل وزراء ومصلحة الحكومة وعلى كل جهة إبلاغ الجهات النائبة لها أو الممثلة بها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبعت لكم محرم الكريم - صورة من كتاب معالي وزير الخدمة المدنية ومجلس الخدمة الوطنية رقم ٩٠ بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢٤ ه والمضمون قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٧/١) / ١٤٣٥/١٠/٢٢ ه على حذف التقارير (ب) من لائحة "الخدمة الوطنية" الصادرة بالامر الملكي رقم (٧/١) / ١٤٣٦/١٢/١٧ ه لتكون المادة "البند" بالسداد الثاني. المادة الرابعة: يتبع مشرف المحتويات في حق مكلفه فيد الحالات التالية: ١- إذا كان حسيب بسيب ابتباس بإتباعكباس جريمة الاعتداء على النفس ٢- إذا كان حسيب بسيب ابتباس بإتباعكباس جريمة الاعتداء على النفس ٣- إذا كان حسيب بسيب ابتباس من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة شخص أو الأماتة. ٤- إذا كان حسيب بسيب تعمة دائمة اعتباره في حق مكلفه البد. وحيث تمت الموافقة الكريمية على ما انتهى إليه مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن.. أرجو تفضل سموكم - أبديكم الله - بالإعلام بموجبه.. وتقبلا سموكم أطيب تحياتي وتقديري. رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز الثويجري

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/٠١/٢٩