تعديل المادة (19) وتعديل الفقرة (أ) من المادة (20) وتعديل المادة(29) من لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية لعام 1423هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 446/م ب
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يترحق الطالب بجهد بنجاح التخرج بنجاح الحصة الدراسية، على ألا يقل
معده التراكمي عن المعدل الذي يحذه مجلس الجامعة لكل تخصص، على ألا
يقل في كل الأحوال عن تقدير "مقبول".
(٢) يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم لتحديد مقررات مناسبة
بيرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حالة نجاحه في المقررات ورسوبه في
المعدل.
• الفقرة (١) من المادة (العشرين):
إذا حصل على ثلاثة إيذارات متتالية على الأكثر لانخفاض معدله التراكمي عن المعدل
المحدد للترشح وفقا للمادة (١٩) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة بناء على توصية
مجلس الكلية إعطاء، فرصة راجعة لمن يعتكس رفع معدله التراكمي بدراسته للمقررات
المتآخية.
• تعديل صدر المادة (التاسعة والعشرين):
بإصابة عبارة "مع مراعاة ما تقضي به المادة (١٩) من هذه اللائحة يكون التقدير العام
بينته: التظليلات
الرقم: ١/٢٠٠٤/١/٢
التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢
المرفقات:
وحيث تمت موافقة نائب رئيس مجلس الوزراء - على محضر الجلسة بالتوجه البرقي الرقم ق م/٤٤م ب بتاريخ ١٤٣٢/١/٢
أمل توجيه الجهات المختصة بإكمال اللازم.
والمعاليكم تحياتي ،،،
وزير التعليم العالي بالنهابية
د. مطلب بن عبدالله النقيبية
صورة لختمها:
صورة لنائب الوزير.
صورة لعميد وكيل الوزارة التعليمية.
صورة لسعادة مدير مركز البحوث والدراسات.
صورة للإدارة القانونية.
صورة للإدارة العامة لجدل التعليم العالي (ملف القرارات).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد