القانوني

تعديل المادة (5) من الخطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء السعودي ونقل الوحدة المركزية لكود البناء السعودي من وزارة الشؤن البلدية والقروية إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس وربطها بوزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

8 مواد
  1. البند أولا
  2. البند ثانيا
  3. البند ثالثا
  4. البند رابعا
  5. البند أولا
  6. البند ثانيا
  7. البند ثالثا
  8. البند رابعا