القانوني

صرف بدل طبيعة عمل بنسبة (10%) من أول مربوط المرتبة للقائمين بالأعمال الحسابية والرقابية في الإدارات التي تعنى بهذه الأعمال بوزارة الشؤون الاجتماعية

المادة العامة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
46822

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وبعد الاطلاع على رأي وزارة الخدمة المدنية بطابقها رقم (٦٥١٧) وتاريخ ٢/٤/١٤٤٤ه، وعلى مذكرة وعلى محضر اللجنة التحضيرية للمجلس رقم (٤٠١) وتاريخ ٥/٦/١٤٤٣ه، وعلى مذكرة المعلومات المتوفرة عن الموضوع، وإلى أن المحاسبين والمشرفين على الجمعيات والمؤسسات واللجان في (الإدارة العامة للوزارات الخيرية، والإدارة العامة للجمعيات الثقافية، والإدارة العامة للجمعيات المتخصصة الاجتماعية الإهلية)، حسما بذلك. أقر المعاملة - يقومون بإعمال الرأي السابقة واللاحقة على جميع إيرادات ومصروفات الجمعيات والمؤسسات واللجان، وكذلك معرفة أموالها المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها. والمادة الثانية، بالإضافة إلى قيام بأعمال حاسبية، وبمراجعة وتدقيق ميزانيات الجمعيات والمؤسسات واللجان، وتقدير سن كافة صرف الأموال، لا سيما عند الجمعيات والمؤسسات واللجان، لتقطع إشراف لبنان المراقب للجمعية بشكل مباشر. (باعتبارها جمعيات ومؤسسات ولجان أهلية) و اقتناء من المجلس بما أوصت به اللجنة التحضيرية في محضرها المشار إليه ب "يقرر ما يلي": (أولا: الموافقة على طلب معاملة الوثيقة الاجتماعية صرف بدائل "طبيعة عمل" بنسبة (١٠٪) من أصول وموجود المؤسسة للقيام بالأعمال الحسابية والمراقبة) (ثانيا: الإدارة العامة للمؤسسات والجمعيات الخيرية، والإدارة العامة للجمعيات المتخصصة الاجتماعية الإهلية - ومن يقوم به إذا عمل بالفرع التابعة للوزارة المحتصة بالرقابة السابقة واللاحقة على جميع إيرادات ومصروفات الجمعيات والمؤسسات واللجان، ومراقبة أموالها المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها) مجلس الخدمة المدنية الأمانة العامة ثانيا: تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتحديد مسميات الوظائف المشغولة بالبدل . وترجو الأمانة العامة تقدم معايير باتخاذ ما ترونه نحو تبيان هذه القرار للجهات المعنية للعمل به وتفقيده ، ويرفق كامل الأوراق المتعلقة بالموضوع . وتقدوا معاليك بقول أطيب تحياتي ، د . عبدالمحسن بن عبدالله المبارك الرقم: ٢٢٥ / م / التاريخ: ١٤٢٥/١٠/٨ الرقم: ٢٢٥ / م / التاريخ: ١٤٢٥/١٠/٨ المرفقات : ٥ لغة جهة الإحالة : الأمانة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٤/١٢/٢٩