الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
الفقرة 2.1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريف بالقطاع الإحصائي:
تُعرف
المنظمات الدولية القطاع الإحصائي، بأنه منظومة عمل متكاملة تجمع بين المراكز
والمؤسسات والوحدات الإحصائية المعنية في مجال إنتاج ومعالجة ونشر واستخدام
الإحصاءات الرسمية، ومراكز التدريب العاملة في نفس المجال.
ويشمل
القطاع الإحصائي بالمملكة العربية السعودية الهيئة العامة للإحصاء -وهي المشرف
الفني على القطاع والمنظم له، بحكم التنظيم الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (11)
وتاريخ 13/ 1 /1437هـ والمراكز والإدارات والوحدات الإحصائية في الجهات العامة (الوزارات
والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، والأجهزة الأمنية والقطاعات العسكرية،
والجامعات، ومراكز الأبحاث، والشركات المملوكة بكاملها للدولة)، والمُنشآت الخاصة،
ويشملُ ذلك كافة مصادر العمل الإحصائي.
ويوضح
الشكل أدناه خارطة العمل الإحصائي بالمملكة، حيث يعرض دور الهيئة العامة للإحصاء
وجميع مكونات القطاع الإحصائي في توفير البيانات والمعلومات الإحصائية لصانعي
القرار وراسمي السياسات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المنظمات
الإقليمية والدولية، والباحثين، وأفراد المجتمع بشكل عام، ويركز القطاع الإحصائي
في هذه الخريطة على دعم تحقيق رؤية (2030)، حيث يتضح أن التعاون بين الهيئة العامة
للإحصاء والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) وذلك لتقديم مؤشرات في
ضوء اختصاص الجهتين -منتجات وخدمات إحصائية من جانب الهيئة ومؤشرات لقياس الأداء
التشغيلي للجهة من جانب مركز أداء- لدعم إعداد إستراتيجيات الجهات المساهمة في
رؤية المملكة (2030) علاوة على مدى قياس أهدافها وتحديثها دوريًّا.
الخريطة التفاعلية للقطاع الاخصائي
(ولمزيد من المعلومات عن الهيكل التنظيمي، يرجى معاينة أصل الوثيقة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد