الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لعام 1440هـ
الفقرة 3.1ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 476
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرؤية بعيدة المدى والرسالة والمبادئ:
يُبين الإطار رقم (4) التالي الرؤية بعدية المدى (2030م)
للقطاع الإحصائي بالمملكة، ورسالة القطاع، والمبادئ (القيم) التي يعتزم القطاع
الالتزام بها خلال أدائه للمهام الجسيمة الموكلة إليه:
الإطار رقم (4): الرؤية بعيدة المدى
للقطاع الإحصائي بالمملكة.
الرؤية:
قطاع إحصائي ومعلوماتي كفؤ وفعال
يلبي احتياجات المستفيدين بمهنية وجودة ومصداقية عالية.
الرسالة:
تطوير قطاع شامل ينتج وينشر بيانات ومعلومات
إحصائية موثوقة وحديثة وفقاً للمنهجية الدولية، ويلبي احتياجات المستخدمين وخاصة
المتعلقة منها بصنع القرار، ورسم السياسات والبرامج والمشاريع، ورصد مدى التقدم،
وتقييم الآثار والأداء.
المبادئ:
المهنية، النزاهة، الشفافية،
المشاركة، الجدية في العمل، التركيز على تحقيق النتائج:
يلتزم القطاع الإحصائي في المملكة في تأدية
رسالته بعدد من المبادئ ترتكز بشكل رئيس على المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية
للأمم المتحدة (راجع الملحق رقم (8)، وتشمل على وجه الخصوص المهنية والنزاهة
والشفافية والمشاركة والجدية في العمل والتركيز على تحقيق النتائج، كما أنه
يتمسك بمبدأ ضرورة وجود قطاع اقتصادي منظم لصناعة البيانات والمعلومات الإحصائية
يستند إلى مقتضيات العرض والطلب، ولا يقتصر دوره على إنتاج المعلومات الإحصائية
بالمواصفات اللازمة فحسب، وإنما يتعدى ذلك إلى مهام تسويق المنتج والتي تعتمد
بالأساس على مدى جودته بتحقيقه للسمات الأساسية للمعلومات الإحصائية مثل الصلة.
المحاور الرئيسة للإستراتيجية:
ترتكز الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على خمسة محاور منسجمة
ومتكاملة ويمد بعضها بعضًا لتساهم كلها في تحقيق الأهداف المرسومة:
محور استخدام البيانات والمعلومات
الإحصائية (الطلب)، ويستهدف التحسن الملحوظ لاستخدام البيانات والمعلومات
الإحصائية في المملكة ويقتضي هذا الأمرُ ، على وجه الخصوص، الرصد المستمر
لاحتياجات رؤية المملكة (2030) لدعم مبادراتها التنموية واحتياجات القطاع الحكومي بشكل
عام والقطاع الخاص والأكاديمي والمنظمات الإقليمية والدولية واحتياجات المستخدمين
الآخرين بشتى فئاتهم واهتماماتهم (جانب الطلب)، والرفع من مستوى التحليل الوارد في
التقارير الإحصائية، كما يقتضي إشراكاً حقيقياً للمستخدمين في العمل الإحصائي،
والسعي إلى زيادة رضاهم عن أداء القطاع الإحصائي.
محور
إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية (العرض)، ويسعى إلى النهوض بالإنتاج الإحصائي
من خلال التركيز على تطوير السجلَّات الإدارية مع مواصلة تحسين العمليات الميدانية
من تعدادات ومسوح وأبحاث. وكذلك تعزيز جودة المنتجات والخدمات الإحصائية لكي توفر
البيانات والمعلومات اللازمة لصنع القرار ورسم السياسات ورصد التقدم وتقييم الآثار
والأداء، وذلك حسب الاحتياجات الوطنية وعلى رأسها متطلبات رؤية المملكة (2030)، ووفقاً للمعايير والالتزامات الإقليمية
والعربية والدولية.
محور التقنيات الحديثة، ويستهدف
الاستفادة من التقنيات الحديثة القائمة واللاحقة للارتقاء بالمنتجات والخدمات
الإحصائية في مجال جمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات الإحصائية. ويعتبر برنامج
البيانات الإحصائية الوطنية (مصدر) تجسيداً لهذا الخيار الإستراتيجي.
محور الاتصال
والتوعية، ويسعى إلى تعزيز المعرفة الإحصائية في المجتمع بكيفية الحصول على
المعلومات والتزويد بها والتعامل معها، وإرساء ثقافة الاتصال والتعاون والشفافية
لدى الفاعلين في القطاع الإحصائي من أجل تحسين عمليات جمع البيانات والمعلومات
ونشرها وذلك عبر خطة عمل مرافقة للإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية. ويشمل
الأمر ضرورة توصيل البيانات والمعلومات الإحصائية بحيث تكون سهلة الاستيعاب
والاستخدام من طرف المتلقين كل حسب مؤهلاته.
محور الحوكمة، ويهدف إلى رفع كفاءة
وتطوير أساليب وطرق إدارة مكونات القطاع من مؤسسات مختلفة وموارد بشرية ومالية،
وفقاً للمبادئ التي تبناها القطاع، والمتمثلة في المهنية والنزاهة والشفافية
والمشاركة والتفاني والتركيز على تحقيق النتائج. ومن أهم العناصر في هذا المحور
تحسين وتطوير الإطار التنظيمي للقطاع الإحصائي بمكوناته، وتنمية الموارد البشرية
بحيث يتم تطوير مهارات الكادر البشري، وتتمكن الأجهزة الإحصائية من استقطاب
واستبقاء أفضل المواهب في المملكة. وأخيراً، إدارة الموارد المالية بشكل يكفل
تحقيق الفعالية والكفاءة في تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع بأقل تكلفة ممكنة
مع بلوغ الأهداف المرجوة وتحقيق النتائج المرسومة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد