القانوني

لائحة معايير مستويات الضوضاء في البيئة الداخلية والخارجية لدول مجلس التعاون والمعايير والمقاييس الموحدة لجودة الهواء المحيط لدول مجلس التعاون ولائحتها التنفيذية لعام 1427هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
48

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد جهاز البيئة في كل دولة، والذي يقوم بمستويات الضوضاء الخارجية وعمل الحسابات الخاصة بمراقبة تطبيق حدود الضوضاء وكتابة التقارير عنها وذلك بعد التناق من الحصول على التأهيل وتوفر الإمكانات اللازمة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٣/٠٥