Exemption Rules in the Anti-Concealment Law 2021
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 48
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دون
المساس بسلطان المحكمة الجزائية فيما يتعلق بالظروف المخففة أو المشددة الأخرى، في
حال عدم استيفاء المبلِّغ ما ورد في المادة (الثانية) من هذه القواعد؛ فللمحكمة
الجزائية تخفيف العقوبات عنه، لأيٍّ من الأسباب الآتية:
كبر
سنه.
طبيعة
حالته الاقتصادية والاجتماعية.
حسن
نيته.
بساطة
حجم المنشأة محل الجريمة والأموال المتحصلة منها.
مدى مساهمة المعلومات والأدلة التي قدمها في كشف الجريمة وإثباتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد