لائحة معايير تصنيف الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بمكة والمدينة لعام 1430هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 5525
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الأنشطة التعليمية
أداء الطالب لمهارات وأدوات التعلم
تحديد المهارات والقدرات اللازمة للتعلم
تطبيق المهارات والأدوات في سياقات مختلفة
التقييم الذاتي للمهارات المكتسبة
الدرجة الكلية
٤٠ درجة
تصنيفات الوحدات المشتقة في مادة الحركة والزمنية النموذج
المنطقة
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
الدرجة الرابعة
الدرجة الخامسة
الدرجة السادسة
الدرجة السابعة
الدرجة الثامنة
الدرجة التاسعة
الدرجة العاشرة
الدرجة الحادية عشرة
الدرجة الثانية عشرة
الدرجة الثالثة عشرة
الدرجة الرابعة عشرة
الدرجة الخامسة عشرة
الدرجة السادسة عشرة
الدرجة السابعة عشرة
الدرجة الثامنة عشرة
الدرجة التاسعة عشرة
الدرجة العشرون
الدرجة الحادية والعشرون
الدرجة الثانية والعشرون
الدرجة الثالثة والعشرون
الدرجة الرابعة والعشرون
الدرجة الخامسة والعشرون
الدرجة السادسة والعشرون
الدرجة السابعة والعشرون
الدرجة الثامنة والعشرون
الدرجة التاسعة والعشرون
الدرجة الثلاثون
تصنيف الاختصارات المختلفة في مكة الجمعية والمشروعة
الدرجة الثالثة
الملاحظة
الاختصارات المقدمة
| الرقم | الاختصار | المعنى |
| 1 | م.م. | معاهدة مكة |
| 2 | م.ت. | معاهدة تكة |
| 3 | م.ع. | معاهدة عكة |
| 4 | م.ا. | معاهدة آكة |
| 5 | م.ب. | معاهدة بكة |
| 6 | م.س. | معاهدة سكة |
| 7 | م.و. | معاهدة وكة |
| 8 | م.ه. | معاهدة هكة |
| 9 | م.ل. | معاهدة لكة |
| 10 | م.ر. | معاهدة ركة |
| 11 | م.ف. | معاهدة فكة |
| 12 | م.د. | معاهدة دكة |
الدرجة الثانية
الاختصارات المقدمة
| الرقم | الاختصار | المعنى |
| 1 | م.م. | معاهدة مكة |
| 2 | م.ت. | معاهدة تكة |
| 3 | م.ع. | معاهدة عكة |
| 4 | م.ا. | معاهدة آكة |
| 5 | م.ب. | معاهدة بكة |
| 6 | م.س. | معاهدة سكة |
| 7 | م.و. | معاهدة وكة |
| 8 | م.ه. | معاهدة هكة |
| 9 | م.ل. | معاهدة لكة |
| 10 | م.ر. | معاهدة ركة |
| 11 | م.ف. | معاهدة فكة |
| 12 | م.د. | معاهدة دكة |
الدرجة الأولى
الاختصارات المقدمة
| الرقم | الاختصار | المعنى |
| 1 | م.م. | معاهدة مكة |
| 2 | م.ت. | معاهدة تكة |
| 3 | م.ع. | معاهدة عكة |
| 4 | م.ا. | معاهدة آكة |
| 5 | م.ب. | معاهدة بكة |
| 6 | م.س. | معاهدة سكة |
| 7 | م.و. | معاهدة وكة |
| 8 | م.ه. | معاهدة هكة |
| 9 | م.ل. | معاهدة لكة |
| 10 | م.ر. | معاهدة ركة |
| 11 | م.ف. | معاهدة فكة |
| 12 | م.د. | معاهدة دكة |
تصنيف الوحدات السكالية لفئة مشكلة والمبنية المدورة
الملاحظة
الدرجة الأولى
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
الدرجة الرابعة
الدرجة الخامسة
الدرجة السادسة
الدرجة السابعة
الاحتياطات الخدمية
الاحتياطات الخدمية
الاحتياطات الخدمية
الاحتياطات الخدمية
الاحتياطات الخدمية
(الخاتمي)
(الخاتمي)
تنسيق الوحدات السابقة و في مادة المكملة والتدريبية المنوبة
الملاحظات
الدرجة الأولى
الدرجة الثانية
الدرجة الثالثة
الاختبارات (الخدمة)
الاختبارات (الخدمة)
الاختبارات (الخدمة)
تصنيف الوحدات التربوية في مادة التربية المجتمعية
المملكة العربية السعودية
الرؤية الثالثة
الإحتياجات للقمة
سير العمل لجمع معلومات محدثة حول تقاطع القيم
الهدف: أن يدرك الطالب أهمية القيم في بناء مجتمع متماسك
النتائج المتوقعة: أن يتمكن الطالب من تحديد القيم الأساسية للمجتمع وتطبيقها
المملكة العربية السعودية
الرؤية الثالثة
الإحتياجات للقمة
سير العمل لجمع معلومات محدثة حول تقاطع القيم
الهدف: أن يدرك الطالب أهمية القيم في بناء مجتمع متماسك
النتائج المتوقعة: أن يتمكن الطالب من تحديد القيم الأساسية للمجتمع وتطبيقها
المملكة العربية السعودية
الرؤية الثالثة
الإحتياجات للقمة
سير العمل لجمع معلومات محدثة حول تقاطع القيم
الهدف: أن يدرك الطالب أهمية القيم في بناء مجتمع متماسك
النتائج المتوقعة: أن يتمكن الطالب من تحديد القيم الأساسية للمجتمع وتطبيقها
المملكة العربية السعودية
الرؤية الثالثة
الإحتياجات للقمة
سير العمل لجمع معلومات محدثة حول تقاطع القيم
الهدف: أن يدرك الطالب أهمية القيم في بناء مجتمع متماسك
النتائج المتوقعة: أن يتمكن الطالب من تحديد القيم الأساسية للمجتمع وتطبيقها
تصنيف الوحدات السكنية حسب قيمة المبنى والمدينة المخدومة
المظلة
الدرجة الثالثة
الاشتراطات الهندسية
1. **الارتفاع:**
* مبنى منخفض لا يزيد ارتفاعه عن عشرة أمتار.
* مبنى متوسط ارتفاعه بين عشرة وأربعين مترا.
* مبنى مرتفع يزيد ارتفاعه عن أربعين مترا.
2. **الكثافة:**
* كثافة بناء لا تزيد عن 100% من مساحة الأرض.
* كثافة بناء لا تزيد عن 150% من مساحة الأرض.
3. **الاستخدام:**
* سكني فقط.
* سكني وتجاري.
4. **المساحات المسموح بها:**
* مساحة البناء لا تزيد عن 60% من مساحة الأرض.
* مساحة البناء لا تزيد عن 75% من مساحة الأرض.
5. **الاشتراطات الأخرى:**
* يجب أن تكون المباني مطابقة للمواصفات الهندسية المعتمدة.
* يجب أن تلتزم المباني بكود البناء المعتمد في المنطقة.
* يجب أن تكون المباني آمنة ومقاومة للزلازل.
6. **الخدمات:**
* توفير خدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة.
* توفير شبكات الكهرباء والاتصالات.
* توفير مساحات خضراء ومناطق ترفيهية.
7. **المواقف:**
* توفير مواقف كافية لعدد السكان.
8. **الاشتراطات الخاصة:**
* يجب أن تكون المباني مصممة لتلبية احتياجات السكان.
* يجب الالتزام بقوانين البناء المحلية.
9. **الرسوم:**
* دفع رسوم الترخيص حسب قيمة المبنى والاستخدام.
تصنيف الوحدات السلمية في مكة الحرمة والمدينة المنورة
الدرجة الأولى
الإشتراطات الأساسية
- يجب أن تكون المنطقة فيها سكن
- يجب أن تكون المنطقة فيها مسجد
الدرجة الثانية
الإشتراطات الخدمية
- يجب أن تكون المنطقة فيها مسجد
- يجب أن تكون المنطقة فيها مدرسة
الدرجة الثالثة
الإشتراطات الإسكانية
- يجب أن تكون المنطقة فيها سكن
- يجب أن تكون المنطقة فيها مسجد
الدرجة الرابعة
الإشتراطات التنموية
- يجب أن تكون المنطقة فيها مدرسة
- يجب أن تكون المنطقة فيها مستشفى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد