اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام إمدادات الغاز وتسعيره لعام 1424هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 553/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص
١-٣- متطلبات الترخيص
٢-٣- ترخيص أوجب النشاط الخاصة للنظام
٣-٣- الترخيص لأوجب النشاط الجديدة للنظام
٤-٣- رسوم الترخيص
٥-٣- المعلومات المطلوبة في طلب الترخيص
٦-٣- إجراءات الموافقة على طلب الترخيص
٧-٣- إجراءات متطلبات ترخيص شبكات التوزيع المدارة
٨-٣- شروط وأحكام الترخيص
٩-٣- قبول الترخيص
١٠-٣- مدة الترخيص
١١-٣- تجديد الترخيص
١٢-٣- تعديل الترخيص
فهرس الباب الثالث والمرفقات والملاحق
(صفحة 5 من 59)
وزارة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية
أهداف اللوائح التنفيذية
تهدف هذه اللوائح إلى تنظيم نظام إمدادات الغاز وتسعيره وإنجاز أعمال الغاز وسؤال الغاز الطبيعي في المملكة من قبل الوزارة بصورة موحدة لتطبيق أرقاء وأفضل الخطط والشروط والإجراءات السكته المتتالية بتطوير أوجه النشاط الخاصه للنظام وسلمتها وسلامتها وتنميتها وتشغيلها.
نطاق النظام والمسؤوليات
تتلقى هذه اللوائح على وجه نشاط الغاز والمعالجة والتخزين والتوزيع السلعي والتجميع والتسويق، والبيع المتعلقة بالغاز والهيدروكربونات المعنية.
يتعين تنفيذ نظام إمدادات الغاز وتسعيره من خلال هذه اللوائح والتنفيذية، وفي حال حصول أي تباين بينها فإن هذا التباين يخل وفقا لتنظيم الأولوية التالي:
١. اللوائح التنفيذية
٢. الضوابط التنفيذية
الأنظمة ذات الصلة
على المرخص له مسؤولية التقديد والالتزام بجميع الأنظمة المعنية بها في المملكة، وتشمل، وشم، على سبيل المثال لا الحصر، جميع المراسيم والقرارات ومجلس الوزراء أو الجهات الحكومية الأخرى والأنظمة والقرارات والأوامر والتواعد والمعاهدات والاتفاقيات والتوجيهات وما إلى ذلك مما تصدره حكومة المملكة.
فلا بالبر والخير والعدائية -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد