القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات التخليص الجمركي الصفحة 21 المقدمة: صدر نظام (القانون) الجمارك الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بموجب المرسوم الملكي رقم (٤١/٤٨) بتاريخ ١٤٣٣/١١/٣، حيث تم بموجبه توحيد الإجراءات والأنظمة الجمركية في دول المجلس بما يتوافق مع أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالعمل الجمركي، وقد عالج النظام عدة من الإجراءات الجمركية كان ضمنها الإجراءات الخاصة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي وذلك وفقا لأحكام المادة (١١٣) من نظام الجمارك الموحد. وتهدف هذه القواعد إلى توظيف الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بمهمة التخليص الجمركي وتعرف الأعمال الجمركية من خلال المراحل التي تمر بها الطائفة للمناقد الجمركية سواء كانت تتعلق بالبيان أو تصديرا أو عهورا، وتحديد القواعد لمزاولة أنشطة التخليص الجمركي، وذلك بتطبيق الأنظمة وتوضيح الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط وضبط ومراقبة نشاط التخليص الجمركي على حركة البضائع الواردة والصادرة، بالإضافة إلى تنظيم إدارة العلاقات بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملها، وذلك بتحديد التزامات الواقعة على المنشأة والهيئة؛ حرصا على رفع مستوى كفاءة قطاع التخليص الجمركي. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي الفصل الأول: أحكام تمهيدية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١