القانوني

Rules for practicing the profession of customs clearance for the year 2023 G

المادة السادس
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
58406

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنوب الخاص لجهات القطاع العام والخاص في إيهاء الإجراءات الجمركية لوارداتها أو صادراتها وذلك بتفويض أحد موظفها ويكون لها الشرط التالي: ١ ألا يملك عمره عن (١٨) عاما. ٢ ألا يملك منشأة خاصة حتى تخليس سارية المفعول، وألا يزاول العمل كمنوب خاص إلا لحساب الجهة المفوض بإلزام الإجراءات نيابة عنها. ٣ أن يكون موظفا لدى الجهة بحسب سجلات اللائتمات الاجتماعية ويستثنى من ذلك الجهات الدولية. ٤ تفويض من الجهة الموكلة صلاحية موجه إلى الهيئة وموصفا فيه بيانات المنوب الخاص بها. ٥ تقديم شهادة فحص السوم، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الحكومية والدولامية. ٦ تقديم شهادة خلو سوابق، ويستثنى من ذلك موظفي الجهات الدبلوماسية. ٧ أن يقدم إخطار (في حال سبق له العمل لدى منشأة أخرى).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٩/٢١