القانوني

Regulations for Maritime Agents for the Year 1441 H

المادة الثانية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
62/ج7/د1

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات إعذار أو تخيير الوكيل الرقم: ٩٨/٢٨١ / ١٤٤١/٠١ | صفحة: ٥ - ٣٦ مقدمة بعد علاقة العلاقة للالتزام الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ رقم (٥/١٢/١٤٤٠ه) وتاريخ ٣/١/١٤٤١ه وأعطت العلاقة للالتزام بوضع لوائح تنظيمية لأشطة الوكالات التحريرية، ثم فقد أصدر بهذه العلاقة التنظيم التي تخدم نشاط أعمال الوكالات البحرية لتنظيمها لضمان ممارساتها لضمان ممارساتها لضمان ممارساتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/١١/٠٣